كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
كاتب الموضوع
رسالة
عبد اللطيف شرفه الله بالجنة
عدد الرسائل : 328 العمر : 29 البلد : مشغول بذكر الله تاريخ التسجيل : 23/07/2008
موضوع: كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء السبت سبتمبر 06, 2008 11:43 pm
كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء " حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة ، يستنجي بالماء ". تابعه النضر و شاذان عن شعبة العنزة : عصاً عليه زج . قوله : ( باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ) العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان ، وقيل هي الحربة القصيرة . ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب : العنزة عصا عليها زج بزاي مضمونة ثم جيم مشددة أي سنان ، وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى . قوله : " سمع أنس بن مالك " أي ( أنه سمع ) ولفظه ( أنه ) تحذف في الخط عرفاً . قوله : " يدخل الخلاء " المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها . وأيضاً فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله . وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة ، وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك . نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر ، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه ، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة . أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض ، لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عن قضاء الحاجة ، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توضأ صلى ، وهذا أظهر الأوجه ، وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة . واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي . وفيه جواز استخدام الأحرار - خصوصاً إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لهم التمرن على التواضع . وفيه أن في خدمة العالم شرفاً للمتعلم ، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدينة كان عذباً . واستدل به بعضهم على استحباب التوضوء من الأواني دون الأنهار والبرك ، ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني . قوله : ( تابعه النضر ) أي ابن شميل ، تابع محمد بن جعفر ، وحديثه موصول عند النسائي . قوله : ( و شاذان ) أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في الصلاة ولفظه ( ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ) والظاهر أن ( أو ) شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعلم . وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون .
كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء