منتديات الصباح نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحباً بك يا زائر في منتديات الصباح نت نرجو ان تسفيد من مواضيعينا ولا تحرمنا من مشاركاتك الطيبة وردودك الممتعة <
 
الرئيسية...أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد اللطيف
شرفه الله بالجنة
شرفه الله بالجنة
عبد اللطيف


عدد الرسائل : 328
العمر : 29
البلد : مشغول بذكر الله
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء   كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء Icon_minitimeالسبت سبتمبر 06, 2008 11:43 pm


كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء W6w_w6w_20050424013730307f4443296
كتاب الوضوء:

باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
" حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة ، يستنجي بالماء ". تابعه النضر و شاذان عن شعبة العنزة : عصاً عليه زج .
قوله : ( باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ) العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان ، وقيل هي الحربة القصيرة . ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب : العنزة عصا عليها زج بزاي مضمونة ثم جيم مشددة أي سنان ، وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى .
قوله : " سمع أنس بن مالك " أي ( أنه سمع ) ولفظه ( أنه ) تحذف في الخط عرفاً .
قوله : " يدخل الخلاء " المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها . وأيضاً فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله . وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة ، وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك . نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر ، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه ، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة . أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض ، لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عن قضاء الحاجة ، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توضأ صلى ، وهذا أظهر الأوجه ، وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة . واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي . وفيه جواز استخدام الأحرار - خصوصاً إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لهم التمرن على التواضع . وفيه أن في خدمة العالم شرفاً للمتعلم ، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدينة كان عذباً . واستدل به بعضهم على استحباب التوضوء من الأواني دون الأنهار والبرك ، ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني .
قوله : ( تابعه النضر ) أي ابن شميل ، تابع محمد بن جعفر ، وحديثه موصول عند النسائي .
قوله : ( و شاذان ) أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في الصلاة ولفظه ( ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ) والظاهر أن ( أو ) شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعلم . وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون .
كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء W6w_w6w_20050424013730307f4443296
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الوضوء : باب من حمل معه الماء لطهوره
» كتاب الوضوء : باب خروج النساء إلى البراز
» كتاب الوضوء : باب التخفيف في الوضوء
» كتاب الوضوء : باب من تبرز على لبنتين
» كتاب الوضوء : باب التبرز في البيوت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الصباح نت :: الارشيف :: الارشيف-
انتقل الى: