عدد الرسائل : 328 العمر : 29 البلد : مشغول بذكر الله تاريخ التسجيل : 23/07/2008
موضوع: كتاب الوضوء : باب التبرز في البيوت السبت سبتمبر 06, 2008 11:41 pm
كتاب الوضوء : باب التبرز في البيوت " حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال : ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم " . قوله : ( باب التبرز في البيوت ) عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمر ، بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة . قوله : " عبيد الله " أي ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وهو تابعي صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم ، والإسناد كله مدنيون . " حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال : لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على لبنتين مستقبل بيت المقدس " . قوله : " حدثنا يعقوب بن إبراهيم " هو الدورقي ، و يزيد هو ابن هارون كما لأبي ذر و الأصيلي ، و يحيى هو ابن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم . ولم يقع في رواية يحيى " مستدبر القبلة " أي الكعبة كما في رواية عبيد الله بن عمر لأن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة ، وإنما ذكرت في رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح به ، والتعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لأنهما في جهة واحدة .
كتاب الوضوء : باب الاستنجاء بالماء " حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال : حدثنا شعبة عن أبي معاذ - واسمه عطاء بن أبي ميمونة - قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء . يعني يستنجي به " . قوله : ( باب الاستنجاء بالماء ) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه ، وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذاً لا يزال في يدي نتن . وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء . وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله . ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسم استنجى بالماء . وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . قوله : " هشام بن عبد الملك " هو الطيالسي ، والإسناد كله بصريون . قوله : " أجيء أنا وغلام " زاد في الرواية الآتية عقبها " منا " أي من الأنصار ، وصرح به الإسماعيلي في روايته ، ول مسلم " نحوي " أي مقارب لي في السن ، والغلام هو المترعرع قاله أبو عبيد ، وقال في المحكم : من لدن الفطام إلى سبع سنين ، وحكى الزمخشري في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء ، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز . قوله : " إداوة " بكسر الهمزة إناء صغير من جلد . قوله : " من ماء " أي مملوءة من ماء . قوله : " يعني يستنجي به " قائل " يعني " هو هشام . وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها ، لكنه رواه عقبة من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال : " يستنجي بالماء " و الإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة " فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم " وللمصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة " إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به " ول مسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس " فخرج علينا وقد استنجى بالماء " وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث ، ففيه الرد على الأصيلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال : لأن قوله " يستنجي به " ليس هو من قول أنس إنما هو من قول أبي الوليد أي أحد الرواة عن شعبة ، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها ، قال : فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه انتهى . وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها ، وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله " يستنجي بالماء " مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلاً فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني ، فإن رواية خالد التي ذكرناها تدل على أنه قول أنس حيث قال : فخرج علينا . ووقع هنا في نكت البدر الزركشي تصحيف ، فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيلي وإنما هو ل الأصيلي ، وأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرضي كما أوضحناه . وكذا نسبه الكرماني إلى ابن بطال وأقره عليه ، و ابن بطال إنما أخذه عن الأصيلي .