عبد اللطيف شرفه الله بالجنة
عدد الرسائل : 328 العمر : 29 البلد : مشغول بذكر الله تاريخ التسجيل : 23/07/2008
| موضوع: كتاب الوضوء : باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة السبت سبتمبر 06, 2008 11:33 pm | |
| كتاب الوضوء : باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة " حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال : أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال : أخبرنا ابن بلال - يعني سليمان - عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله - يعني اليسرى - ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ " . قوله : ( باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ) مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعاً ، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه . وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه ، والآخر حيث كان يغترف ، لكن سياق الحديث يأباه ، لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما . قوله : " حدثنا محمد بن عبد الرحيم " هو أبو يحيى المعروف بصاعقة ، وكان أحد الحفاظ ، وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد ، وشيخه منصور كان أحد الحفاظ أيضاً ، وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه . وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي : زيد عن عطاء . قوله : " أنه توضأ " زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد " عن زيد بن أسلم أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بإناء فيه ماء " . ول النسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة " . قوله : " فغسل وجهه " الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل . قوله : " أخذ غرفة " وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه ، لكن المراد بالوجه أولاً ما هو أعم من المفروض والمسنون ، بدليل أنه أعاد ذكره ثانياً بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة ، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ، وغسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه . قوله : " أضافها " بيان لقوله فجعل بها هكذا . قوله : " فغسل بها " أي بالغرفة : ول الأصيلي و كريمة " فغسل بهما " أي باليدين . قوله : " ثم مسح برأسه " لم يذكر لها غرفة مستقلة ، فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل ، لكن في رواية أبي داود " ثم قبض قبضة من الماء ، ثم نفض يده ، ثم مسح رأسه " زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد " وأذنيه مرة واحدة " ومن طريق ابن عجلان " باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه " وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه " وأدخل إصبعيه فيهما " . قوله : " فرش " أي سكب الماء قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل . قوله : " حتى غسلها " صريح في أنه لم يكتف بالرش ، وأما ما وقع عند أبي داود و الحاكم " فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل " فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو ، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر ، وأما قوله : " تحت النعل " فإن لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف . قوله : " فغسل بها رجله يعني اليسرى " قائل : ( يعني ) هو زيد بن أسلم أو من دونه ، واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور ، لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه . وأيضاً فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملاً بالنسبة إليه . وأجيب بأن الماء ما دام متصلاً باليد مثلاً لا يسمى مستعملاً حتى ينفصل ، وفي الجواب بحث . ( تنبيه ) : ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ ( فعل بها رجله ) بالعين المهملة واللام المشددة قال : فلعله على الرجلين بمنزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانية تكريراً لأن العل هو الشرب الثاني انتهى ، وهو تكلف ظاهر ، والحق أنها تصحيف .
| |
|