عبد اللطيف شرفه الله بالجنة
عدد الرسائل : 328 العمر : 29 البلد : مشغول بذكر الله تاريخ التسجيل : 23/07/2008
| |
عبد اللطيف شرفه الله بالجنة
عدد الرسائل : 328 العمر : 29 البلد : مشغول بذكر الله تاريخ التسجيل : 23/07/2008
| |
عبد اللطيف شرفه الله بالجنة
عدد الرسائل : 328 العمر : 29 البلد : مشغول بذكر الله تاريخ التسجيل : 23/07/2008
| موضوع: فضل الوضوء السبت سبتمبر 06, 2008 11:31 pm | |
| [size=24] كتاب الوضوء : باب فضل الوضوء [b]، والغر المحجلون من آثار الوضوء " حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " . قوله : ( باب فضل الوضوء ، والغر المحجلون ) كذا في أكثر الروايات بالرفع ، وهو على سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث " أنتم الغر المحجلون " وهو عند مسلم ، أو الواو استئنافية والغر المحجلون مبتدأ خبره محذوف تقديره لهم فضل ، أو الخبر قوله : " من آثار الوضوء " وفي رواية المستملي " والغر المحجلين " بالعطف على الوضوء أي وفضل الغر المحجلين كما صرح به الأصيلي في روايته . قوله : " عن خالد " هو ابن يزيد الإسكندراني أحد الفقهاء الثقات ، وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقران . قوله : " عن نعيم المجمر " بضم الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المدني ، وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز ، وفيه نظر فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيماً كان يباشر ذلك . ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون ، وهم الليث وشيخه والراوي عنه ، والنصف الآخر مدنيون . قوله : " رقيت " بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت . قوله : " فتوضأ " كذا لجمهور الرواة ، ول الكشميهني يوماً بدل قوله فتوضأ وهو تصحيف ، وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ " توضأ " وزاد الإسماعيلي فيه " فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه ، وغسل رجليه فرفع في ساقيه " وكذا ل مسلم من طرق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه ، ومن طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في هذه : " أن أبا هريرة قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ " فأفاد رفعه ، وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة بل من روايته ورأيه معاً . قوله : " أمتي " أي أمة الإجابة وهم المسلمون ، وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة وليست مرادة هنا . قوله : " يدعون " بضم أوله أي ينادون أو يسمون . قوله : " غراً " بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذو غرة ، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر ، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغراً منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال ، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة . قوله : " محجلين " بالمهملة والجيم من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس ، وأصله من الحجل بكسر المهملة وهو الخلخال ، والمراد به هنا أيضاً النور . واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة ، وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي ، وفي قصة جريج الراهب أيضاً أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام ، فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء ، وقد صرح بذلك في رواية ل مسلم عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً قال : " سيما ليست لأحد غيركم " وله من حديث حذيفة نحوه . و " سيما " بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي علامة . وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي " وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه ، ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة . قوله : " من آثار الوضوء " بضم الواو ، ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد . قوله : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " أي فليطل الغرة والتحجيل . واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو " سرابيل تقيكم الحر " أي فليطل الغرة والتحجيل . واقتصر ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء ، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان . على أن رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين ، ولفظه " فليطل غرته وتحجيله " وقال ابن بطال : كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله ، وفيما قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة ، وما نفاه ممنوع لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً . ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهرة أنه بقية الحديث ، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره : قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة ، ولم هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم . واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل فقيل : إلى المنكب والركبة ، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأياً . وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة ، و أبو عبيد بإسناد حسن ، وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق ، وقيل إلى فوق ذلك . وقال ابن بطال وطائفة من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم : " من زاد على هذا فقد أساء وظلم " وكلامهم معترض من وجوه ، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال . وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر ، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية . وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى ، كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء ، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب ، فكيف الظن بالواجب ؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره ، وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه . والله أعلم . كتاب الوضوء : باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن " حدثنا علي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . قوله : ( باب ) بالتنون ( لا يتوضأ ) بفتح أوله على البناء للفاعل . قوله : ( من الشك ) أي بسبب الشك . قوله : " حدثنا علي " هو ابن عبد الله المديني و سفيان هو ابن عيينة . قوله : " وعن عباد " هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب ، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطاً لأن سعيداً لا رواية له عن عباد أصلاً ، ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني وهو عباد ، ويحتمل أن يكون محذوفاً من مراسيل ابن المسيب ، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف . ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجة ورواته ثقات لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر . قوله : " عن عمه " هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري ، سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة ، واختلف هل هو عم عابد لأبيه أو لأمه . قوله : " أنه شكا " كذا في روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي ، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل . ووقع في بعض الروايات " شكي " بضم أوله على البناء للمفعول ، وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن . ووقع في مسلم " شكي " بالضم أيضاً كما ضبطه النووي . وقال : لم يسم الشاكي ، قال : وجاء في رواية البخاري أنه الراوي . قال : ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن " شكى " بالفتح أي في رواية مسلم ، وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي . قوله : " الرجل " بالضم على الحكاية . وهو وما بعده في موضع النصب . قوله : " يخيل " بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة ، وأصله من الخيال ، والمعنى يظن ، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين . قوله : " يجد الشيء " أي الحدث خارجاً منه ، وصرح به الإسماعيلي ولفظه " يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء " وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة . قوله : " في الصلاة " تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة ، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها ، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة ، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها ، فلا معنى للتفريق بذلك ، لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . قوله : " لا ينفتل " بالجزم على النهي ، ويجوز الرفع على أن " لا " نافية . قوله : " أو لا ينصرف " هو شك من الراوي ، وكأنه من علي ، لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك . قوله : " صوتاً " أي من مخرجه . قوله : " أو يجد " أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده ، ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه . ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث ، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي . وقال النووي : هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها . وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء . وروي عن مالك النقض مطلقاً ، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها ، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري ، والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي ، وهو رواية ابن القاسم عنه . وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقاً كقول الجمهور ، وروى ابن وهب عنه : أحب إلي أن يتوضأ . ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه ، وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس ، وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة ، وأجيب بما دل على التعميم ، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) وقوله : فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة ، وصرح بذلك أبو داود في روايته . وقال العراقي : ما ذهب إليه مالك راجح ، لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد ، وألغى الشك في السبب المبرئ ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها ، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي ، لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال الخطابي : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم ، ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة ، بخلاف الأول فإنه متحقق . /size]] | |
|
النمر الاسود اعانه الله تعالى
عدد الرسائل : 54 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 28/08/2008
| موضوع: رد: الوضوء : باب ما جاء في الوضوء الجمعة أكتوبر 10, 2008 11:58 am | |
| جزاك الله خيراً أخي عبد اللطيف | |
|