منتديات الصباح نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحباً بك يا زائر في منتديات الصباح نت نرجو ان تسفيد من مواضيعينا ولا تحرمنا من مشاركاتك الطيبة وردودك الممتعة <
 
الرئيسية...أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الوضوء : باب لا تقبل صلاة بغير طهور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد اللطيف
شرفه الله بالجنة
شرفه الله بالجنة
عبد اللطيف


عدد الرسائل : 328
العمر : 29
البلد : مشغول بذكر الله
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

كتاب الوضوء : باب لا تقبل صلاة بغير طهور Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الوضوء : باب لا تقبل صلاة بغير طهور   كتاب الوضوء : باب لا تقبل صلاة بغير طهور Icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2008 8:36 am

كتاب الوضوء : باب لا تقبل صلاة بغير طهور
" حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ، قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط " .
قوله : ( باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) هو بضم الطاء المهملة ، والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل . وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر ، و أبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه ، وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري ، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه .
قوله : " لا تقبل " كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله ، وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر ، و أبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ ( لا يقبل الله ) والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء ، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة . ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاً ، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي ، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ، ولها كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا ، قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : " إنما يتقبل الله من المتقين " .
قوله : " أحدث " أي وجد منه الحدث ، والمراد به الخارج من أحد السبيلين ، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهاً بالأخف على الأغلظ ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما ، وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ولمس المرأة والقيء مل الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها . وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . وقيل إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائق كان يعلم ما عدا ذلك ، وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياراً أم اضطرارياً ، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء ، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً .
قوله : " يتوضأ " أي بالماء ما يقوم مقامه ، وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعاً " الصعيد الطيب وضوء المسلم " فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه ، ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة . والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الوضوء : باب لا تقبل صلاة بغير طهور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوضوء : باب ما جاء في الوضوء
» الوضوء : باب فضل الوضوء ، والغر المحجلون من آثار الوضوء
» كتاب الوضوء : باب التخفيف في الوضوء
» كتاب الوضوء : باب من تبرز على لبنتين
» كتاب الوضوء : باب التبرز في البيوت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الصباح نت :: المنبر الاسلامي :: الركن الإسلامي :: ركن الحديث-
انتقل الى: