عبد اللطيف شرفه الله بالجنة
عدد الرسائل : 328 العمر : 29 البلد : مشغول بذكر الله تاريخ التسجيل : 23/07/2008
| موضوع: كتاب الوضوء : باب لا تقبل صلاة بغير طهور الجمعة أغسطس 22, 2008 8:36 am | |
| كتاب الوضوء : باب لا تقبل صلاة بغير طهور " حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ، قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط " . قوله : ( باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) هو بضم الطاء المهملة ، والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل . وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر ، و أبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه ، وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري ، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه . قوله : " لا تقبل " كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله ، وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر ، و أبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ ( لا يقبل الله ) والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء ، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة . ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاً ، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي ، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ، ولها كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا ، قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : " إنما يتقبل الله من المتقين " . قوله : " أحدث " أي وجد منه الحدث ، والمراد به الخارج من أحد السبيلين ، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهاً بالأخف على الأغلظ ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما ، وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ولمس المرأة والقيء مل الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها . وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . وقيل إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائق كان يعلم ما عدا ذلك ، وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياراً أم اضطرارياً ، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء ، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً . قوله : " يتوضأ " أي بالماء ما يقوم مقامه ، وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعاً " الصعيد الطيب وضوء المسلم " فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه ، ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة . والله أعلم . | |
|