عبدو شرفه الله بالجنة
عدد الرسائل : 52 العمر : 29 تاريخ التسجيل : 27/07/2008
| موضوع: بدع ومخالفات فى الصلاة.. الأربعاء سبتمبر 10, 2008 7:06 am | |
| 1- ترك الصلاة بالكلية : وذلك كفر . . - أعاذنا الله وإخواننا من ذلك - , وقد دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة .
قال تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } وقال تعالى : { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين } الآيات , وغير ذلك .
ومن السنة : حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : [ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ] رواه مسلم في "الصحيح" .
وروى أصحاب السنن عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: [ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ] رواه أحمد وغيره, وهو حديث صحيح .
وأما الإجماع : فقد قال عبد الله بن شقيق - رضي الله عنه - : [ كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ] رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح .
2- تأخير الصلاة عن وقتها : وذلك مخالفة لقول الله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } والموقوت : المقدر بالمواقيت , فتأخيرها عن الوقت الذي فرضت فيه دون عذر : كبيرة . والله المستعان .
وعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس , حتى إذا كانت بين قرني الشيطان , قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ] رواه مسلم
فإذا كانت تلك صلاة المنافق , فكيف هي صلاة من يؤخرها حتى يخرج الوقت كله دون عذر؟
3- ترك صلاة الجماعة للرجال القادرين إما دائما أو بعض الأوقات : فالصلاة مأمور أن تقام في الجماعات في المساجد , والجماعة واجبة , إلا لمن كان له عذر شرعي يبيح له التخلف , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ] رواه ابن ماجه وغيره , بإسناد قوي , وقال الحافظ ابن حجر : وإسناده على شرط مسلم .
وقال تعالى : { واركعوا مع الراكعين } وفي الحديث المتفق عليه : [ ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ]
4- عدم الطمأنينة في الصلاة : وهذا مما عمت به الجهالة , وهو معصية ظاهرة ; لأن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها , وحديث المسيء صلاته ظاهر الدلالة على ذلك , ومعنى الطمأنينة : أن يطمئن المصلي في ركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين , بأن يلبث حتى تأخذ عظامه محلها , ولا يتعجل بالانتقال من ركن حتى يطمئن وتأخذ كل فقرة منه موضعها , والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمتعجل المسيء صلاته لمَّا لم يطمئن : [ ارجع فصل فإنك لم تصل ] وفي حديث رفاعة في قصة المسيء : [ ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي , ثم يقول : سمع الله لمن حمده , ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ] .
5- عدم الخشوع في الصلاة , وكثرة الحركات : والخشوع معنى في القلب , ويكون بسكون الجوارح والخضوع لله, وقد امتدح الله عباده بقوله : { والذين هم في صلاتهم خاشعون } والأنبياء بقوله : { إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين } فينبغي للعبد أن تسكن جوارحه , ويخشع قلبه حتى يتم له أجر صلاته , فعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول : [ إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته , تسعها, ثمنها , سبعها , سدسها , خمسها , ربعها , ثلثها , نصفها ] رواه أبو داود والنسائي , وغيرهما , وهو حديث صحيح , وسبب نقص أجرها إخلال المصلي بالخشوع في القلب والأطراف من اليدين ونحوهما .
6- مسابقة الإمام في الصلاة , أو مخالفته متعمدا : هذا مبطل للصلاة أو الركعة , فمن ركع قبل إمامه بطلت ركعته , إلا إن أتى بالركوع بعده , وكذلك غيره من أركان الصلاة , فالواجب على المصلي متابعة إمامه والائتمام به , فلا يسبقه ولا يتخلف عنه بركن أو أكثر , وذلك لما روى أبو داود , وغيره , بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به : فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر , وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع . . . ] الحديث , وأصله في "الصحيحين" , وللبخاري مثله عن أنس , والناسي والجاهل يعفى عنهما .
7- القيام لإتمام الركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية : وذلك لما روى مسلم في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ لا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا الانصراف ] قال العلماء : معنى الانصراف التسليم , وسمي انصرافا لأنه يسوغ للمصلي الانصراف بعده , وهو إنما ينصرف بعد التسليمة الثانية .
والمسبوق ينتظر حتى يكمل الإمام صلاته ثم يقوم يكمل ويقضي ما فاته , والله أعلم .
8- التلفظ بالنية عند الصلاة : وذلك بدعة , وقد تقدمت الأدلة على تحريم البدع , والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بنية للصلاة أبدا . قال ابن القيم - رحمه الله - في "زاد المعاد" أو "الهدي النبوي":
كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر , ولم يقل شيئا قبلها , ولا تلفظ بنية البتة , ولا قال : أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما , ولا قال : أداء ولا قضاء , ولا فرض الوقت , وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة , بل ولا عن أحد من أصحابه , ولا استحسنه أحد من التابعين , ولا الأئمة الأربعة) انتهى كلامه .
9- عدم قراءة الفاتحة في الصلاة : فقراءة الفاتحة ركن , ولا تصح صلاة من لم يقرأ بالفاتحة , وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج - ثلاثا - غير تمام ] رواه مسلم عن أبي هريرة .
وفي "الصحيحين" من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعا : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] وفي لفظ آخر عن عبادة : [ لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا : نعم , قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ] رواه أحمد , وأبو داود, والترمذي , وابن حبان . وهذا يدل على وجوبها على المأموم .
وفي قراءة الفاتحة للمأموم إما مطلقا أو في الجهرية خلاف معروف قديم , هل تجب؟ أم تسقط؟
جماهير العلماء على سقوطها , لكن الإتيان بها وقراءتها أبرأ للذمة وأحوط للدين , وأكثر القائلين بسقوطها يقولون باستحباب قراءتها . 14- ترك وضع الخمار على الرأس في الصلاة للمرأة أو ترك ستر القدمين : فعورة المرأة في الصلاة جميع جسمها إلا وجهها , ولا حرج عليها إن غطت وجهها لمرور الرجال ونحوه , فيجب عليها لبس الخمار , وهو ما يستر الرأس والصدر , لقوله صلى الله عليه وسلم : [ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ] رواه أحمد , وأصحاب السنن إلا النسائي , وصححه ابن خزيمة وغيره .
ويجب ستر ظهور القدمين لحديث : "المرأة عورة" , رواه الترمذي بإسناد صحيح . وفي معناه ما رواه مالك , وأبو داود , وغيرهما , عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه , أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت : "تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها" . وفي معناه حديث أم سلمة : "يرخينه ذراعا" .
15- المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد , وتخطي الرقاب يوم الجمعة : فعلى المار بين المصلي وسترته إثم , فإن لم يكن له سترة فله إلى موضع سجوده , وللمار أن يمر فيما وراء ذلك , لما روى البخاري ومسلم عن أبي جهيم بن الحارث - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ] والمتخطي للرقاب يوم الجمعة مؤذ للناس من تأخره عن الصلاة, لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم للمتخطي : [ اجلس فقد آذيت وآنيت ] رواه أحمد وغيره والتخطي منهي عنه , فيجلس الداخل إلى المسجد حيث ينتهي به المكان , إلا أن يرى فرجة متحققة فله أن يذهب إليها .
16- ترك تكبيرة الإحرام لمن دخل مع الإمام وهو راكع :
19- العبث بالثياب أو الساعة أو غيرها: وهذا العمل مناف للخشوع , وقد تقدمت أدلة للخشوع في المسألة "5" , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة لمنافاته حال الخشوع , فقال : [ إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ] رواه أحمد , وأصحاب السنن بإسناد صحيح .
وقد يزيد العبث حتى يكون حركة كثيرة مخرجة للصلاة عن هيئتها فتبطل الصلاة .
20- تغميض العينين في الصلاة بغير حاجة : وهذا مكروه , قال ابن القيم - رحمه الله -: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة . قال : وقد اختلف الفقهاء في كراهته , فكرهه الإمام أحمد وغيره , وقالوا : هو فعل اليهود, وأباحه جماعة ولم يكرهوه , وقالوا: قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها . والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل , إن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا , والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة والله أعلم) انتهى كلام ابن القيم - رحمه الله - .
22- رفع الصوت بالقراءة والتشويش على من حوله : والمستحب أن يسمع نفسه , وليس له أن يجهر جهرا يؤذي تاليا للقرآن أو مصليا .وقد أخرج البخاري ومسلم , عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى ; فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ .فقال رجل : أنا .فقال : قد ظننت أن بعضكم خالجنيها ] قال العلماء : معنى هذا الكلام الإنكار عليه .قال ابن تيمية - رحمه الله -: (من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به , فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يصلون من السحر , فقال : [ أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ] انتهى كلامه - رحمه الله - .
23- مضايقة المصلين بالمزاحمة : وذلك من الإيذاء المنهي عنه , وعلى المصلي أن يكون مكانه حيث ينتهي به المكان , إلا إن رأى فرجة يمكنه المشي إليها يسيرا فلا حرج, وأما الإيذاء خاصة يوم الجمعة فهذا من جملة المنهيات , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتخطى الصفوف: [ اجلس فقد آذيت وآنيت ]
24- ترك تسوية الصفوف : والله أمر بإقامة الصلاة { وأقيموا الصلاة } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ] أخرجه البخاري, ومسلم , عن أنس . وروى البخاري عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - [ لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ] وجاء الأمر بتسوية الصفوف والحث عليه في أحاديث عدة .
25- رفع القدمين في السجود : وهذا خلاف المأمور به , لما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : [ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة واليدين والركبتين والرجلين ] فالمصلي مأمور بالسجود على الرجلين , وصورة ذلك الكاملة أن يجعل أصابع رجليه متجهة إلى القبلة . وحد الإجزاء : أن يضع جزءا من كل قدم على الأرض , فإن رفع إحداهما لم يصح سجوده إن استغرق الرفع مدة سجوده .
26- وضع اليد اليمنى على اليسرى ورفعها إلى النحر:
وهذا خلاف السنة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره , وهو حديث حسن مروي من طرق ضعاف يشد بعضها بعضا , وتحصل السنة بوضعها على وسط الصدر , أو أدناه عند القلب ; لأن القلب في الصدر , لقول الله تعالى : { ولكن تعمى القلوب التي في الصدور } أما رفع اليدين إلى النحر فخطأ وخلاف السنة . والمروي عن علي - رضي الله عنه - في تفسير { فصل لربك وانحر } ضعيف لا يحتج به .
27- رفع اليدين عند السجود أو الرفع من السجود : وهذا خلاف السنة المشهورة التي نقلها أكثر الصحابة الذين رووا مواضع الرفع . والذي ينبغي التزام السنة المعروفة إلا في خلوة من طالب علم فله العمل بما ترجح لديه من السنن التي خالفها عامة العلماء, أما أمام الناس فيعمل بالمشهور , وفي مشاهير السنن التي عليها جماعة العلماء الكفاية والشفاء .
ومواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة : عند تكبيرة الإحرام , وعند الركوع , وبعد الرفع منه , وبعد القيام إلى الركعة الثالثة .كما روى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم : [ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة , وإذا كبر للركوع , وإذا رفع رأسه من الركوع ] وفي رواية للبخاري : [ ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ] ولمسلم : [ ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ] وعن نافع أن ابن عمر إذا قام من الركعتين رفع يديه , ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم , رواه البخاري وغيره , وقد صح الرفع في المواضع الأربعة في غير ما حديث .
28- استعجال بعض الأئمة بالصلاة , وعدم الطمأنينة , وعدم تمكين المأموم من الطمأنينة بالصلاة وقراءة الفاتحة , خاصة في الركعات الأخيرة: الإمام مسئول عن حسن صلاته ; لأنه مقتدى به , وعليه تحري السنة , والطمأنينة ركن , وهي في حق الإمام آكد ; لأنه متبوع مقتدى به, وكذلك قراءة الفاتحة ركن فيجب أن يمكِّن المأموم من قراءتها , وقد تقدمت أدلة ركنية الطمأنينة وقراءة الفاتحة .
29- عدم الاهتمام بالسجود على الأعضاء السبعة (الجبهة مع الأنف, وبطون اليدين والركبتين وأطراف القدمين): فعن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ] رواه مسلم عزاه له المجد في "المنتقى" , والمزي , ورواه غيره . وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين والقدمين ] متفق عليه ومن الناس من لا يمكِّن جبهته وأنفه من الأرض حين السجود , أو يرفع رجليه أو لا يمكِّن بطون اليدين , وكل هذا مخالف للمأمور به .
30- عدم العناية بمعرفة أحكام الصلاة : وهذا خلاف ما ينبغي للمسلم , فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية , والله أمر بإقامتها { وأقم الصلاة } في آيات قد تبلغ السبعين أو تزيد , ولا تمكن إقامتها إلا بمعرفة أحكامها , ومعرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , والذي لا يسع جهله من أحكام الصلاة معرفة شروطها وأركانها وواجباتها وأحكام الاقتداء والسهو ونحو ذلك فمعرفة هذه الأحكام فرض , والإخلال بتعلمها قد يجعل المسلم غافلا عن مبطلات صلاته ومفسداتها , والله الهادي والموفق .
31 , 32 , 33 , 34- عدم العناية بالفاتحة واللحن فيها , مثل : كسر اللام في العالمين , فتح همزة إهدنا , ضم التاء في أنعمت , ونحو ذلك: وهذا وأشباهه من اللحن المخل الذي يجب تجنبه , ولا يمكن فاعله من الإمامة , إذ منه ما هو محيل للمعنى كضم تاء أنعمت , وذلك مفسد للصلاة .
35- فرقعة الأصابع : وذلك من مكروهات الصلاة المنهي عنها , أما الفرقعة فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن شعبة مولى ابن عباس , قال : صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي , فلما قضيت الصلاة قال : لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ وقد روي النهي عن الفرقعة مرفوعا من حديث علي عند ابن ماجه لكنه ضعيف غير منجبر .
36- تشبيك الأصابع في الصلاة وقبلها : وهو من المكروهات , وعن كعب بن عجرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة ] رواه أحمد , وأبو داود , والترمذي , وفي إسناده اختلاف , وروى الدارمي , والحاكم , وغيرهما عن أبي هريرة , مرفوعا: [ إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع , فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه ] وظاهر إسناده الصحة . وفي التشبيك أحاديث أخرى يعضد بعضها بعضا .
37- تقديم إمام لصلاة وهو ليس بأهل لذلك وفيهم من هو خير منه : وذلك مخالف لمقصود الإمامة , وهو الاقتداء , فالإمام ينبغي أن يكون فقيها قارئا , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . ] رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - .
وقد قرر أهل العلم أنه لا يقدم للإمامة من لا يجيد القراءة , أو من عليه ظاهرا معصية , أو ليس بمحمود السيرة , أو المبتدع , أو الفاسق ونحوهم فلا يقدمون , وإن قدموا فصلاتهم - أي : المأمومين - صحيحة .
38- اللحن في قراءة القرآن الكريم : وهو من النقص الظاهر , وحق القرآن أن يتلى سالما من اللحن, ويجاهد المسلم نفسه على تجويد تلاوته وتحسينها , قال تعالى : { ورتل القرآن ترتيلا } وقال : { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه } ومعنى ذلك : تلاوته كما يستحق من الإعراب , والتبيين وتجنب اللحن , وفي ذلك فضل لمن خلص قصده , كما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة , والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ] متفق عليه
39- صلاة بعض الرجال خلف النساء في الحرم المكي : أو في غير الحرم , وذلك مكروه من مكروهات الصلاة ; لأن السنة قضت بأن صفوف النساء خلف صفوف الرجال , وصلاة الرجل خلف المرأة قد تذهب بخشوعه وتخل بصلاته لما يتخلل ذلك من النظر ونحوه , فالذي ينبغي أن لا يصف رجل خلف النساء مطلقا , ولا كراهة مع حاجة كفوات عيد أو جمعة أو جماعة , ونحو ذلك . قال طائفة من أهل العلم : يستثنى الحرم المكي .وبه يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - .
40 - قدوم النساء للمسجد وهن بالزينة والطيب : وهذا من المنكرات الظاهرة المشاهدة في رمضان وغيره , فالمرأة إنما قدمت للصلاة وعبادة المولى , لا لإظهار الزينة والملابس , وربما نظرها رجال فأثمت فنقص لها الثواب بسبب عملها .وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة ] رواه مسلم وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح , عن أبي هريرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله , وليخرجن تفلات ] ومعنى تفلات : غير متزينات ولا متطيباتوالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته | |
|